الشيخ الطوسي

478

تهذيب الأحكام

( 1918 ) 126 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ قال لا لان أهل الكتاب هم مماليك للامام ، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه ؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت له : فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر انهم مماليك للامام ؟ فقال : ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها . ( 1919 ) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال : يلحق بمهر نسائها . ( 1920 ) 128 - ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ، ثم إنها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه ؟ قال : يمسها وهي امرأته . ( 1921 ) 129 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك . 181 .

--> - 1918 - الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخر - 1920 - الاستبصار ج 3 الكافي ج 2 ص 38